Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 605

  1. ٩ - كتاب النكاح

واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق» (١).

وثبت بهذا أن الولاء يكون كالعصوبة تكون لمن أعتق، فإذا أعتق إنسان إنساناً، فالولاء للمعتق, يرثه، ويكون له الولاء، والعصب؛ لأنه المعتق, ولو كان الولاء لغير المعتق بطل الشرط، يقول النبي ﷺ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٢).

وفيه من الفوائد: جواز البيع بالتقسيط؛ لأنها اشترت نفسها بالتقسيط ثلاثمائة وستون درهماً كل سنة تعطيهم أربعين درهماً (٣)، فدل ذلك على أن التقسيط جائز، لو باع الإنسان بيتاً، أو أرضاً، أو سيارةً بأقساط معلومة، إلى آجال معلومة، فلا بأس بذلك، لصحة بيع بريرة بأقساط لآجال معلومة، إذا كان المبيع في ملك البائع وحوزته, إذا كان في ملك، وحوزة البائع، فلا بأس بأقساط، أو بثمن معجَّل، أما إذا كان ليس في حوزته ليس له البيع، يقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» (٤) , «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 605 (SanadKitab #13282, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.