Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 608

  1. ٩ - كتاب النكاح

عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا» (١).

«التبتل» ترك النكاح، ومنه قيل لمريم: البَتُول (٢).

٨٧ - قال الشارح ﵀

هذان الحديثان الشريفان عن رسول اللَّه ﷺ فيهما الدلالة على أنه لا يجوز للمؤمن أن ينقطع للعبادة، ويدع ما شرع اللَّه له، أو يتنطَّع، فيزيد في دين اللَّه ما لم يشرعه اللَّه، بل عليه أن يلزم الشرع، وأن يقف عند حدوده، فلا يبتدع، ولا يجفو، ولكن بين ذلك، فشرع اللَّه وسط بين الطرفين، وحقٌّ بين باطلين, فلا جفاء ولا إفراط وغلو، ولكن بين ذلك.

وفي حديث أنس أن جماعةً من الصحابة سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في السر، يعني عمله في البيت، فلما أخبرنهم أزواج النبي ﷺ كأنهم تقالّوا ذلك، وقالوا: أين نحن من رسول اللَّه، قد غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، كما في الرواية الأخرى: ونحن على خطر؛ فلهذا قال بعضهم: «أما أنا، فلا أتزوج النساء»، يعني أتفرغ للعبادة وأنقطع للعبادة، وقال الآخر: «أما أنا فلا آكل اللحم، وقال

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 608 (SanadKitab #13282, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.