Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 613

  1. ٩ - كتاب النكاح

٣١١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يَجْمَع الرَّجُلُ (١) بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (٢).

٣١٢ - عن عُقْبة بن عامر ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (٣).

٨٨ - قال الشارح ﵀

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالنكاح.

الحديث الأول: حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب أم المؤمنين ﵂ وعن أبيها، أنها قالت: يا رسول اللَّه انكح أختي ابنة أبي سفيان, فقال لها ﵊: «أو تحبين ذلك؟» يعني استغرب النبي ﷺ، لأن المرأة في الغالب ما ترضى أن يكون لها جارة، فأجابت بقولها: لست لك بمُخْليَة، أي لست لك بمتروكة، لا بد من جارات,

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 613 (SanadKitab #13282, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.