Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 618

  1. ٩ - كتاب النكاح

أن يجعلها عند أهله لا بد من بيت مستقل [اشترطوا ذلك] (١) , ثم سمحت قالت: لا بأس أن أسكن عند أهلك أو عند أهلي، يسقط الشرط إذا سمحت له؛ لأن هذا حق لها فإذا أسقطته سقط.

٣١٣ - عن ابن عمر ﵄، «أَنَّ رسول اللَّه ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ (٢) الشِّغَارِ»، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ (٣) ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صدَاقٌ (٤).

٣١٤ - عن عليّ بن أبي طالب ﵁، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» (٥).

٣١٥ - عن أبي هريرة ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 618 (SanadKitab #13282, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.