فظاهره أنه كلام النبي ﷺ، وأنه أن يقول كل واحد هذا الكلام: زوجني أختك، وأزوجك أختي، أو بنتك وأزوجك بنتي، أو زوج ابني، أو أخي.
وفي حديث معاوية ﵁ أنه كتبوا إليه أهل المدينة عن رجل تزوج امرأة على أن يزوجه الآخر امرأة أخرى، وقد سميا صداقاً فكتب معاوية إلى أمير المدينة، فرق بينهما, وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي ﷺ (٢)، مع أنهما قد سميا مهراً، وبهذا يُعلم أن نكاح الشغار محرم مطلقاً، ولو سُمِّي فيه مهر، ما دامت المشارطة أو التواطؤ قد حصل.
والحديث الثاني: حديث علي ﵁ في النهي عن نكاح المتعة،
Rujukan halaman ini:الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 621 (SanadKitab #13282, hlm. urut 619)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.