Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 625

  1. ٩ - كتاب النكاح

قال أبو قِلابة: «وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ ﷺ» (١).

٣١٨ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ (٢) ــ إذَا أَرَادَ أَنْ يَاتِيَ أَهْلَهُ ــ قَالَ: بِسْمِ اللَّه، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ: لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً» (٣).

٩٠ - قال الشارح ﵀:

[الحديث الأول حديث عائشة ﵂ فيه من الفوائد: أن] (٤) المرأة إذا طلقت طلاقاً بائناً بالثلاث، فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، ويدخل بها، يعني يطأها. لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 625 (SanadKitab #13282, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.