Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 686

  1. ١٣ - كتاب القصاص

عز وجل -: (عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ (١) عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)» (٢).

١٠١ - قال الشارح ﵀:

هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول اللَّه ﷺ تتعلق بأحكام، كلها تتعلق بالقتل، وبإملاص المرأة، وبالعدوان, أما الإملاص فإملاصها: إسقاطها جنينها ميتاً، يقال: أملصت، يعني أسقطت، والعامة (٣) (تعوّرت)، يعني أسقطت جنيناً قبل أن يتم ميتاً, سأل عمر الناس عن حكمه، فشهد عنده المغيرة بن شعبة الثقفي: أن النبي ﷺ قضى فيه بالغُرَّة عبد أو أَمة، قال: من يشهد معك؟ قال محمد بن سلمة، هذا فيه الدلالة على أن المرأة إذا أسقطت بضربة أحد ضربها، فإن الولد يُؤدى بغرة عبد أو أمة، إذا سقط ميتاً بسبب العدوان عليه. قال العلماء: قيمتها خمس من الإبل: عُشر الدية خِنصر بِنصر خمسٌ من الإبل عشر دية أمّه أم الطفل.

فإذا أسقطت جنيناً في هذا الوقت مثلاً ميتاً بالعدوان على أمّه (٤) [ففيه غرة: عبد أو أمة: قيمتها خمس من الإبل] (٥).

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 686 (SanadKitab #13282, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.