Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 704

  1. ١٤ - كتاب الحدود
  2. ٥٧ - باب حد السرقة

عورات الناس، لا من [الأحذية] (١)، ولا من خلال الباب، ولا من الطاقات، التي تكون على البيوت، ولا من المانورات، ولا من أي ناحية، لا يجوز للناس أن ينظروا إلى عورات الناس في بيوتهم، وأن من تعمد ذلك، ونظر من خلال الباب، أو الخرم، أو غير ذلك إلى عورات الناس، فلهم أن يرجموه، وإن أصابوا عينه، فهي هدر؛ لظلمه وعدوانه على الناس.

٥٧ - باب حدِّ السرقة

٣٥٩ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ــ وَفِي لَفْظٍ: ثَمَنُهُ ــ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ» (٢).

٣٦٠ - عن عائشة ﵂، أنها سمعتْ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِداً» (٣).

٣٦١ - عن عائشة ﵂، «أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 704 (SanadKitab #13282, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.