Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 713

  1. ١٤ - كتاب الحدود
  2. ٥٨ - باب حد الخمر

يعاقب فيه بالجلد: بالجريد، وبالنعال، والثياب، ثم استقر حدُّه بأربعين جلدة، فعله النبي ﷺ، وفعل ذلك أبو بكر أيضاً، كما في حديث أنس السابق، فلما كان في عهد عمر توسَّع الناس في شرب الخمر جمع الصحابة، واستشارهم ﵃ في أن يُزاد، فأشار عبدالرحمن بن عوف بأن يُجعل ثمانون، يجعل حدّ الخمر ثمانين جلدة كالقذف، ووافقه على ذلك؛ لأن هذا أنكى (١)، وأشد في الزجر؛ ولأن الرسول ﷺ لم يحد فيه حداً لا يزاد، فجلد فيه بالجريد والنعال، وهكذا علي ﵁ لم يحد فيه حداً.

فصار أشبه بالتعزير، فلهذا رأى عمر ﵁ ومن معه الزيادة في الردع وزاد عمر فيه أيضاً النفي إذا رأى المصلحة في ذلك، فالواجب على ولي الأمر أن يعاقب شارب الخمر بما يردعه، ومن ذلك جلده ثمانين جلدة، وإذا رأى مع ذلك أن يسجن، أو ينفى من بلده إلى بلدٍ أخرى، فلا بأس بذلك إذا لم ينزجر بهذا الحد؛ لأن التساهل في ذلك يفضي إلى فساد كبير في الأمة، فشارب الخمر لا يتورع عن شيء لذهاب عقله، قد يقتل، قد يزني، قد يتعدَّى على حرمات أخرى، فهي أم

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 713 (SanadKitab #13282, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.