Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 719

  1. ١٥ - كتاب الأيمان والنذور

ما يزور فلاناً، أو ما يسافر إلى بلد كذا، أو ما يُجيب دعوة فلان، ثم تبين أنه غلطان، وأن كونه يزوره، أو يجيب دعوته، أو يسافر أصلح، فإنه يكفِّر عن يمينه بالكفارة المعروفة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، كما نصّ اللَّه على هذا الشأن في سورة المائدة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ولا يقول: حلفت وبس (١)، لا، إذا رأى المصلحة فليكفر، وليعمل المصلحة، ومن ذلك أنه ﷺ جاءه قوم يطلبون الحُملان، ما عندهم مركوب في بعض الغزوات، أو السرايا، فقال: «واللَّه ما عندي ما أحملكم عليه»، ثم جاءته إبل، فدعاهم وحملهم، فقالوا: إنك حلفت أن لا تحملنا، قال: «ما حملتكم، ولكن اللَّه حملكم، ما أنا حملتكم، ولكن اللَّه حملكم»، يعني: يسّر اللَّه الأمر، «وإني واللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت التي هي خير» (٢)، هكذا قال ﵊؛ فلهذا حملهم، وكفّر عن يمينه ﵊.

وفي الحديث الثالث: الدلالة على أنه لا يجوز الحلف بغير اللَّه، يقول ﷺ: «إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»، كانت الجاهلية تحلف

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 719 (SanadKitab #13282, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.