Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 743

  1. ١٥ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٦٠ - باب القضاء

٣٨٠ - وعن أبي بَكرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» ــ ثَلاثَاً ــ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ» فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (١).

٣٨١ - عن ابن عباس ﵄: أن النَّبيَّ ﷺ قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (٢).

١١٢ - قال الشارح ﵀:

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالقضاء.

الحديث الأول: يقول ﷺ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»، وهذا يفيد التحريم؛ لأن الأصل في النهي هو التحريم، فلا يجوز للقاضي في حال غضبه أن يقضي بين الخصوم؛ لأنه في هذه

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 743 (SanadKitab #13282, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.