Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 746

  1. ١٥ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٦٠ - باب القضاء

إلا ذلك» (١) من ادعى شيئاً فعليه البينة.

وفي رواية عند البيهقي وغيره: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (٢)، فإذا ادعى أرضاً، أو بيتاً، أو جملاً، أو غير ذلك من الأمور المنقولة، الأمور العقارية، لا يقبل، ولا يجاب إلا ببينة، فإن لم يحضرها، فله اليمين على خصمه، وعلى خصمه أن يتقي اللَّه، وأن يحذر من الكذب في يمينه، فإذا حلف برئ، ومتى وجد المدعي البينة تُكذِّب اليمين أقامها، وصح عن رسول اللَّه ﵊ كما تقدم قوله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» (٣) , وفي اللفظ الآخر: «هو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان»، وفي حديث أبي أُمامة عند مسلم، يقول النبي ﷺ: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب اللَّه له النار، وحرم عليه الجنة» قيل: وإن كان شيئاً يسيراً؟ يا رسول اللَّه، قال: «وإن كان قضيباً من أراك» (٤)، فالواجب الحذر من الأيمان الفاجرة، التي يُقتطع بها الحق ظلماً وعدواناً، وأن صاحبها معرض لغضب اللَّه ووعيده بالنار، نسأل اللَّه العافية.

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 746 (SanadKitab #13282, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.