Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 748

  1. ١٦ - كتاب الأطعمة

«لغبوا» تعبوا (١) وَأَعْيَوْا.

٣٨٤ - عن أسماء بنت أبي بكرٍ ﵄ قالت: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ» (٢).

وفي روايةٍ «وَنَحْنُ في الْمَدِينَةِ (٣)» (٤).

١١٣ - قال الشارح ﵀:

هذا كتاب الأطعمة، والأطعمة هي ما يؤكل ويُشرب، يقال له طعام، وجمعه أطعمة, ويقال: المأكول والمشروب، وقد جاءت الأدلة الشرعية من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ ببيان ما يحل وما يحرم، فاللَّه أحل في كتابه لعباده بهيمة الأنعام من الإبل، والبقر، والغنم، والصيد، وجاءت السنة عن رسول اللَّه ﷺ بأشياء كثيرة، أحلها اللَّه لعباده، وحرّم أشياء، بينّها سبحانه لعباده، وبيَّنها رسول اللَّه ﷺ، كما قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (٥) الآية،

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 748 (SanadKitab #13282, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.