محرمة: كالأسود، والنمر، والذئب، والكلب، والفهد، والسِّنَّوْر، والثعلب، كل هذه من السباع، وفي حكم السباع محرمة.
٣٨٩ - عن عبد اللَّه بن أبي أوفَى ﵁ قال: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَاكُلُ الْجَرَادَ» (١).
٣٩٠ - عن زَهْدَمِ بن مُضَرِّبٍ الْجَرْمِيِّ قَال: «كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ (٢) ﵁ فَدَعَا بِمَائِدَةٍ (٣)، وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ، أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي. فَقَالَ له: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ، فَقَالَ (٤): هَلُمَّ، فَإِنِّي (٥) رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَاكُلُ مِنْهُ» (٦).
٣٩١ - عن ابن عباس ﵄، أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» (٧).