الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ. وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ. أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ.
وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (١). (٢).
١١٧ - قال الشارح ﵀:
هذا الحديث حديث رافع، حديث جليل، عظيم، قد اشتمل على فوائد منها:
[١]ــ أنه لا يجوز التعرض للغنيمة في الجهاد، إلا بعد القسمة بإذن ولي الأمر، فليس للجُند أن يأخذوا من الغنيمة ما شاءوا من الإبل، والغنم، ولا من النقود، بل يجب جمعها حتى تُقسم بين الغانمين؛ ولهذا لما ذبحوا بعض الإبل، والغنم أنكر عليهم النبي ﷺ، وأمر بإكفاء القدور, ثم قسَّم الغنيمة بينهم, وعدل العشر من الغنم ببعير، كأنها كانت متقاربة في القيمة، فبهذا عدلها ببعير بالقيمة, أما في الضحايا، والهدايا الناقة عن سبعة, ولكن في القيمة على حسب القيمة في البيع والشراء، وقسم الأموال على حسب القيمة.