Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 767

  1. ١٦ - كتاب الأطعمة
  2. ٦١ - باب الصيد

وبالقصب الذي له حد إلى آخره، إذا تيسر له ما يقوم مقام السكين يذبح به كفى، ولهذا قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم اللَّه فكلوه، ليس السنَّ والظفر»، وهذا معناه أنه يجوز الذبح بغير السكين، كالحجارة ذات الحد القوي: أو أخشاب، أو قصب، أو غيرها مما له حد إلا العظم [...] (١).

[٣]ـ منها (٢): أنه يحوز التعزير بمثل هذا من إكفاء القدور، وإتلاف اللحم الذي اغتصب.

[٤]ـ ومنها: جواز كون ولي الأمر في آخر الجيش إذا رأى المصلحة حتى لا يعجل الناس، وحتى يطمئنوا في السير، وليلاحظ ضعيفهم، حتى لا يعجلوا عليه، فلا مانع، فإن الرسول ﷺ ربما كان في آخر الجيش، وربما تقدم أمامهم، وربما كان بينهم.

[قوله ﷺ] (٣): «ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه فكلوه، ليس السن والظفر»

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 767 (SanadKitab #13282, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.