١٨ - كتاب اِللِّبَاس ٤٠١ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» (١).
٤٠٢ - عن حُذَيفة بن اليَمان ﵄ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَاكُلُوا فِي صِحَافِهِا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (٢).
٤٠٣ - عن البراء بن عازب ﵄ قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ إلَى (٣) مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلا بِالطَّوِيلِ» (٤).
(١) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، برقم ٥٨٣٤، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ١١ - (٢٠٦٩)، واللفظ له.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، برقم ٥٤٢٦، واللفظ له، إلا أنه قال في آخره: «ولنا»، بدل: «ولكم»، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ٥ - (٢٠٦٧).
(٣) «إلى»: ليست في نسخة الزهيري.
(٤) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الجعد، برقم ٥٩٠١، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي ﷺ، وانه كان أحسن الناس وجهاً، برقم ٩٢ - (٢٣٣٧)، واللفظ له.