Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 779

  1. ١٨ - كتاب اللباس

ورأى ﷺ رجلاً في يده خاتماً من ذهب فطرحه, وقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنَ النَارٍ فَيَضْعُهَا فِى يَدِهِ» (١)، ذلك مما يدل على تحريم التختم بالذهب, وقد ورد في الحديث الصحيح: النهي عن التختم بالذهب, أي في حق الرجال (٢) , ونهى ﷺ الناس جميعاً عن الشرب في الذهب والفضة والأكل فيهما هذا عام للرجال والنساء جميعاً, أمّا النهي عن لبس الحرير والديباج (٣)، فهذا خاص بالرجال.

والديباج هو الغليظ من الحرير.

والإستبرق هو الحرير الذي له لَمَعَان, وكل أنواع الحرير محرمة على الرجال، مباحة للنساء، إلا الشيء اليسير: كموضع أصبعين أو ثلاث أو أربع فيباح للرجل, كالزَّرّ (٤) والرقعة في الثوب

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 779 (SanadKitab #13282, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.