Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 79

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١ - باب دخول الخلاء والاستطابة

المنكب، أو فوق المنكب, ولا يشرع له الإطالة في غسل الرجلين إلى الركبتين، أو ما حولهما, هذا خلاف السنة.

بل السنة أن يغسل الرجلين مع الكعبين, واليدين مع المرفقين من غير إطالة فوق ذلك، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: «كان النبي ﷺ إذا غسل يديه أشرع في العضد, وإذا غسل رجليه أشرع في الساق» (١). معنى أشرع: يعني أخذ بعض العضد حين غسل اليدين, وهكذا بعض الساق حين غسل الرجلين, وذلك لإدخال المرافق وإدخال الكعبين في الوضوء. فيكون معنى الآية: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢) يعني مع المرافق، و ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٣) يعني مع الكعبين، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (٤) يعني مع أموالكم، وهذا هو الصواب.

١ - بابُ دخولِ الخلاءِ والاستطابةِ (٥) (٦)

١٣ - عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 79 (SanadKitab #13282, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.