Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 821

  1. ٢٠ - كتاب العتق

٢٠ - كتاب العتق

٤٢٧ - عن ابن عمر ﵄، أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (١).

٤٢٨ - عن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصَاً (٢) له (٣) مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ (٤)، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (٥).

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 821 (SanadKitab #13282, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.