Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 84

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١ - باب دخول الخلاء والاستطابة

في الصحراء، وهذا حجة جمع من أهل العلم على أنه لا بأس أن يستقبل ويستدبر في المبنى, وهو قول البخاري، وجماعة من أهل العلم؛ لهذا الحديث: حديث عبداللَّه بن عمر.

لكن الأفضل والأولى بالمؤمن أن لا يستقبلها مطلقاً؛ لأن حديث عبداللَّه بن عمر يحتمل أنه كان قبل النهي، ويحتمل أنه خاص كما قال جماعة, فالأولى بالمؤمن أن تكون مراحيضه منحرفة عن القبلة, فلا يستقبلها ولا يستدبرها, عملاً بحديث أبي أيوب العام، وما جاء في معناه، ولكنه في المبنى أسهل وأقل, يعني تَبِعَة, بسبب حديث عبداللَّه بن عمر المذكور، فيكون خاصاً, وحديث أبي أيوب عاماً.

والقاعدة: أن الخاص يقضي على العام في النصوص.

١٦ - عن أنس بن مالك ﵁ أنه (١) قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي معي (٢) إدَاوَةً مِنِ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» (٣).

العنزة: الحربة الصغيرة. والإداوة: إناء صغير من جلد (٤).

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 84 (SanadKitab #13282, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.