Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 86

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١ - باب دخول الخلاء والاستطابة

[١] منها: شرعية الاستنجاء بالماء في غسل الدبر، والذكر من آثار البول، والغائط. وأن النبي ﵊ كان يستعمله في بعض الأحيان, وكان في بعض الأحيان يستجمر ﵊ , وكلاهما جائز، إن شاء المؤمن استجمر بالحجارة ونحوها, وإن شاء استنجى بالماء, وإن شاء جمع بينهما، الاستنجاء بالماء أنقى، وأذهب لآثار النجاسة, والاستجمار بالحجارة، واللَّبِن، والمناديل الطاهرة الخشنة، ونحوها مما يزيل الأذى جائز أيضاً عند أهل العلم, وقد دلت عليه أحاديث كثيرة: أن النبي ﷺ قال: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ» (١)، قال سلمان ﵁: «نهى رسول اللَّه ﷺ أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» (٢).

فإذا استنجى الإنسان بثلاثة أحجار، أو أكثر، أو لبن، أو أخشاب، أو غير هذا مما يزيل الأذى، أو مناديل، أو تراب، أو نحو ذلك مما يزيل الأذى، حتى ينقى المحل ثلاثة فأكثر، أجزأه ذلك عن الماء، وإن

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 86 (SanadKitab #13282, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.