Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 90

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١ - باب دخول الخلاء والاستطابة

في الحديث الصحيح يقول النبي ﵊: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ» (١)، والنميمة من الكبائر؛ ولهذا استحق العقاب من تعاطاها في قبره مقدماً على عقاب النار، نعوذ باللَّه. والتنزه من البول أمرٌ واجب, والتلطخ به أمرٌ محرم. ولهذا استحق من تلطخ بالبول ولم يتنزه منه استحق العذاب في القبر مقدماً, نسأل اللَّه السلامة.

وفيه: أنه أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، وغرس على كل قبرٍ واحدة قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». هذا خاصٌّ بالقبرين, ولا يُشرع أن يفعل مع القبور؛ لأن الرسول ﵊ ما فعلها إلا مع القبرين الذين أطلعه اللَّه على عذابهما, لم يفعل هذا مع القبور الأخرى. دل ذلك على أنه لا يشرع أن تغرز الجرائد أو الأغصان أو الشجر أو غيرها على القبور لأن الرسول ﵊ ما فعل هذا, إنما هذا بشأن هذين القبرين اللذين أطلعه اللَّه على عذابهما، فلا يشرع غرس الجرائد على القبور لعدم الدليل؛ لأن الرسول ما فعله مع قبور أهل البقيع ولا مع غيرهم, وإنما فعله مع القبرين. نعم لو اطلع الإنسان على عذاب صاحب القبر وغرز عليه هذا يمكن له أن يفعل كما فعل الرسول ﷺ لكن اللَّه جل وعلا أخفى عنا عذاب القبور رحمة من اللَّه لنا، ولم يطلعنا على ذلك رحمة منه

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 90 (SanadKitab #13282, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.