Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid 'alat Tanqih · Pengarang: السخاوي

Baca Juz 2, halaman 288

  1. طرة الكتاب

قوله فِي "وأن لا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح" (١): (قال الأزهري. . .) (٢) إلَى آخره.

ليس بينهما تخالف؛ لأن المراد بقوله: "السيف ونحوه" تفسير السلاح لا تفسير الجلبان، والمعنى أنهم اشترطوا أن لا يدخل عليهم إلا ببعض السلاح ويكون ذلك البعض في قرابه.

قوله: "فعدى عليه (٣) " (٤).

كتب كاتب بالهامش: "يعني: بالغين المعجمة كما قاله شيخنا ابن حجر" (٥).

في النسخة الثانية: قوله -يعني: في "باب: الشروط في الجهاد"-: (حَلْ حَلْ) (٦) (٧).

هذا الذي قاله أخذه من كلام الخطابي، وقد حكى غيره التنوين فيهما والسكون فيهما في الجميع، وسيأتي كلامه على "بخ"؛ فليراجع منه.

قوله في "أبي بصير" (٨): (اسمه عبد الله) (٩).

Rujukan halaman ini: التجريد على التنقيح، ج 2، ص 288 (SanadKitab #132964, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.