Lewati ke konten

Kitab: Shifatul Mufti wal Mustafti (Abu Junnah) · Pengarang: ابن حمدان

Baca halaman 183

  1. باب بقية أحكام المفتي، وآدابه، وما يتعلق به
  2. حكم فتوى كل من (العبد، والمرأة، والقريب، والأمي، والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة، ومن أراد جر نفع أو دفع ضرر، والعدو، والفاسق، ومستور الحال)

* تَصِحُّ فُتْيَا (١):

- الْعَبْدِ.

- وَالْمَرْأَةِ.

- وَالْقَرِيبِ (٢).

- وَالْأُمِّيِّ.

- وَالْأَخْرَسِ الْمَفْهُومِ الْإِشارَةِ أَوِ الْكِتابَةِ.

* وَتصِحُّ مَعَ جَرِّ النَّفْعِ، وَدَفْعِ الضَّرَرِ.

* وَكَذَا (٣): مِنَ الْعَدُوِّ.

وَقِيلَ: "لَا؛ كَالْحَاكِمِ وَالشَّاهِدِ".

* وَلا تَصِحُّ مِنْ فاسِقٍ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُجتَهِدًا، لَكِنْ يُفْتِي نَفْسَهُ، وَلَا يَسْأَلُهُ غَيْرُهُ.

* وَأَمَّا مَسْتُورُ الْحَالِ؛ فَتَجُوزُ فُتْيَاهُ.

وَقِيلَ: "لَا [تَجُوزُ] (٤) ".

وَقِيلَ: "تَجُوزُ، إِنِ اكْتَفَيْنَا (٥) بِالْعَدَالةِ الظَّاهِرَةِ، وَإِلَّا فَلَا" (٦).

Rujukan halaman ini: صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة، ص 183 (SanadKitab #132972, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.