Lewati ke konten

Kitab: Shifatul Mufti wal Mustafti (Abu Junnah) · Pengarang: ابن حمدان

Baca halaman 258

  1. باب كيفية الاستفتاء، والفتوي، وما يتعلق بهما
  2. فصل: إذا سبق بالجواب من ليس أهلا للفتوى

فَصْلٌ

* إِذَا سَبَقَ بِالْجَوَابِ (١) مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلفَتْوَى (٢)؛ لَمْ يُفْتِ مَعَهُ، لِأنَّهُ تَقْرِيرٌ (٣) لِمُنْكَرٍ، بَلْ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الرُّقْعَةِ.

* وَلَو لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ (٤) فِي هَذَا الْقَدْرِ؛ جَازَ.

* لَكِنْ لَيْسَ لَهُ احْتِبَاسُ الرُّقْعَةِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا.

* ولَهُ انْتِهَارُ السَّائِلِ وَزَجْرُهُ، وَتَعْرِيفُهُ قُبْحَ مَا أَتَاهُ، وَأنَهُ قَدْ كَانَ وَاجِبًا (٥) عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ أَهْلِ الْفَتْوَى (٦)، وَطَلَبُ فُتْيَا مَنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ.

* وَإِنْ رَأَى فِيهَا اسْمَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ؛ سَأَلَ عَنْهُ.

* فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ؛ فَوَاسِعٌ لَهُ (٧) أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْفَتْوَى مَعَهُ؛ خَوْفًا مِمَّا قُلْنَاهُ.

* وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي مِثْلِ هَذَا يَكْتُبُ عَلَى ظَهْرِهَا (٨).

وَالأوْلَى فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَنْ يُشِيرَ عَلَى صَاحِبِهَا بِإِبْدَالِهَا، فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ؛ أَجَابَهُ شَفَاهًا.

Rujukan halaman ini: صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة، ص 258 (SanadKitab #132972, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.