في الجواز وذلك متعذر لاختلاف أحوال الناس؛ ولذلك قال النووي: لو أذن له شريكه في التصرف لم يؤثر ذلك في استمرار رضاه (١).
مسألة:
الركوب في سفر الحج أفضل، اقتداءً بالنبي ﷺ (٢)، وهذا عند مالك (٣) والشافعي (٤) والجمهور.
وقال بعض المتأخرين من المالكية كاللخمي (٥) وغيره: المشي أفضل.