والحريةُ: شرطٌ (١) بلا خلاف.
والصبي والمجنون: لا يخاطبَان بالحج، حتى يحتلم الصبي ويفيقَ المجنونُ (٢).
وأما الاستطاعة: فهي مورد النص، قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٣).
فالاستطاعة سبب الوجوب، وهيَ معتَبَرةٌ بحال المكلَّفُ (٤) في صحة