ذهب القاضي إِسماعيل (١) وغيرُه إِلى جواز ذلك.قال ابن القطّان (٢): وهو الصحيح.وذهب ابنُ القصَّار (٣) وابن عبد الحكم إِلى المنع (٤) من ذلك.