وقيل: لا ينعقد الإِحرام بالحج؛ لأنه بمنزلة من قدّم الظّهر قبل الزّوال ويحل بعمرة، قاله مالك أيضًا.
قال اللخمي: وقوله: ويحل بعمرة، استحسان وهو بمنزلة من دخل في صلاة ثم ذكر صلاة فإِنه يستحب له أن ينصرف عن شفع.
قال ابن القاسم: فإِن قطع فلا شيء عليه (١)؛ من التبصرة.
مسألة:
ولا ميقات للعمرة من الزمان (٢)، ويصح الإِحرام بها (٣) في كل وقت من السنة من غير كراهة إِلا في أيام منى لمن حج (٤).
والميقات المكاني (٥) للمقيم بمكة من أهلها وغيرهم إِذا أرادوا الحج من (٦)