فرع:
كره مالك التسميةَ في كتاب ابن المواز.
وروى ابنُ وهب (١) عن مالك: التسمية أحب إِليّ.
ورُوي عنه: ذلك واسع.
فرع:
لو أحرم مطلقًا لا ينوي حجًّا ولا عمرة، قال أشهب: هو بالخيار في صرفه إِلى أحدهما، وإِلى الحج أفضل، وقال أيضًا: إِلى القِرَانِ (٢) أفضل.
فرع:
لو اختلف عقْده ونُطْقُه فالاعتبار بالعقْد (٣).