والرجل والمرأة والصغير والحائض والنفساء سواء، يسن لهم الغسل (١).
قال سند: ومن عدم الماء سقط عنه الغسل، ولا يتيمم مكانه.
قال ابن خويز منداد (٢): وهو عند مالك آكد من غسل الجمعة (٣).
قال ابن الماجشون: ومن تركه جاهلًا أو ناسيًا فلا إِثم عليه.
فرع:
فإِن أحرم قبل الغسل، فإِن بُعد تمادي، وإِن قرب فهل يؤمر بإِعادته؟ قولان.