وآكدها بعد غسل الإِحرام الغسل لدخول مكة (١).
قال بعض المتأخرين: يكتفي بالغسل لدخول مكة (٢)، عن غسل الطواف؛ لأنه إِنما شرع لأجله؛ لأنه أول مبدوء به عند الدخول.
وبعضهم لم يكتف به، وقال: لا بد من غسل الطواف وإِنما ذلك للدخول فقط.
فرع:
ويكتفي بالغسل للطواف عن الغسل للسعي؛ لأن أحدهما مرتبط بالآخر وتابع له.