وفي التنبيهات، قال بعض الشيوخ: مفهوم المذهب أنَّ سنة الإِحرام أن تكون عقب صلاة لا أن من سنته (٢) أن يصلي من أجله (٣).
قال ابن الحاج: وفي ديوان أشهب يُستحب أن يكون بإِثر فريضة.
فرع:
ويحرم من أتى الميقات في أي وقت شاء، فإِن كان في غير وقت صلاة انتظر حل النافلة، إِلا أن يكون مراهقًا (٤) أو خائفًا وشبه ذلك من العذر، فيجوز أن يحرم، وإِن لم يصل (٥)، وإِن صلى فريضة لا يتنفل بعدها ولم
Rujukan halaman ini:إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 271 (SanadKitab #132974, hlm. urut 261)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.