المسجد، فيقول: اذهبوا فصلوا وارجعوا إِلى أحمالكم أحملكم، وقال المكترون: بل تنيخ عند باب المسجد حتى نصلي ثم نركب ثم نهل (١)، فقال مالك: يُجبر الجمَّال على أن ينيخ بهم عند باب المسجد، حتى يصلوا (٢) ثم يركبوا ثم يُهلُّوا.
قال ابن رشد: كان ذلك عرفًا وعليه دخل الكريُّ (٣).
وعلى هذا لو تغير العرف فهل يجبر الجمَّال على ذلك؟ وظاهر المذهب * يقتضي تغير الحكم بتغير العرف، والله أعلم.
الرابعة:
التلبية - وهي مسنونة في الحج والعمرة غير مفروضة، قاله ابن الجلاب (٤).
Rujukan halaman ini:إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 273 (SanadKitab #132974, hlm. urut 263)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.