Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 309

  1. الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه
  2. باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره
  3. الركن الثاني: الطواف

إِلى جهة الباب قليلًا، ولو قدر شبر في حال تقبيله، ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل في الموضع الذي زالتا (١) إِليه ومضى من هناك (٢) في طوافه لكان قد قطع جزءًا من طوافه، وبدنه في هذا الشَّاذِرْوَان فيبطل طوافه (٣).

وقال غيره من فضلاء (٤) الشافعية: يجب على الطائف أن يكون بجميع بدنه خارج الشاذروان والحجر.

فينبغي للطائف أن يحترز في حال استلام الحَجَر والركن اليماني من هذا الشاذروان (٥)؛ لأنه إِنْ طاف وبدنه (٦) أو رأسه في هذا الشاذروان أو وطأه برجله لم يصح طوافه، فالواجب على الطائف أن يثبت قدميه في مطافه (٧) مخافة مزاحمة الناس حتى يفرغ من تقبيله ويعتدل قائمًا ثم يمشي (٨).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 309 (SanadKitab #132974, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.