Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 336

  1. الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه
  2. باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره
  3. الركن الثاني: الطواف

فرع:

واختُلِف فيمن قدِم مراهقًا، فلم يطفْ حتى رجع من منى لطواف الإِفاضة.

فروي عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يرمل.

وفي كتاب ابن المواز: أنه يرمل.

مسألة:

واختلف في أهل مكة إِذا حجوا هل عليهم رمل؟ فكان ابن عمر ﵄ لا يرى عليهم رمَلًا.

وقال ابن وهب: استحب مالك أن يرملوا

وقال الباجي: قال مالك: يرمل المعتمر المكي وغيره؛ لأنه قادم من الحل على وجه يتعقب طوافَه السعيُ (١)، ولا رمل في طواف الوداع باتفاق.

مسألة:

وفي الرمَل بالصبيِّ يُطاف به قولانِ، وأجراهما اللخمي في المريض (٢).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 336 (SanadKitab #132974, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.