Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 357

  1. الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه
  2. باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره
  3. الركن الثالث: السعي
  4. الشرط الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح.
  5. فرع
  6. الأولى: اتصاله بالطواف

ويسعى الحاج عقيب طواف القدوم، فإِن كان مراهقًا فعقيب طواف الإِفاضة.

وإِن أخَّره غير المراهق حتى فعله عقيب طواف الإِفاضة لزمه الدم عند ابن القاسم، خلافًا لأشهب (١).

ولو أخّره حتى فعله عقيب طواف الوداع أجزأه عند مالك؛ خلافًا لابن عبد الحكم.

فرع:

ولو دخل مكة فطاف ولم ينو الفرض فلا أحب له أن يسعى إِلا بعد طواف ينوي به الفرض.

وقد تقدم أن مالكًا ﵀ أطلق على طواف القدوم أنه واجب، ومعناه وجوب السنن المؤكدة.

وأما سننه فخمس:

الأولى: اتصاله بالطواف (٢) إِلا الشيء اليسير، وله أن يطوف بعد الصبح

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 357 (SanadKitab #132974, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.