ومن رمَل في جميع سعيه بين الصفا والمروة أجزأه، وقد أساء (١).
قال مالك: وإِن لم يرمل في بطن المسيل فلا شيء عليه (٢).
وفي كتاب أبي إِسحاق التونسي (٣): الرَّمل في السعي واجب على من حج أو اعتمر من المواقيت أو من مكة أو من دون المواقيت.
وإِن ترك الرَّمل فقد اختلف في ذلك.
فقال مرة: لا شيء عليه من إِعادة ولا دم *.
وقال مرة (٤): يعيد، فإِن طال، فلا شيء عليه.