Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 447

  1. الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه
  2. باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره
  3. الركن الرابع: الوقوف بعرفة

تنبيه:

وما يفعله النساء من الأدوية لقطع الدم وحصول الطهر، وإن علمت أنه إِنما يقطع الدم اليوم ونحوه، فلا يجوز لها ذلك، وحكمها حكم الحائض. وإِن استدام انقطاعه نحو ثمانية أيام أو عشرة فقد صَحَّ طوافها إِذا طافت في ذلك الطهر، وإِن عاودها الدم في اليومين والثلاثة إِلى الخمسة فقد طافت وهي محكوم بها حكم (١) الحيض، فكأنها طافت مع وجود الدم. ولم أر نصًا في جواز الإِقدام على ذلك، إِذا كانت جاهلة بتأثيره في الدوام.

وقد سئل الشيخ الإِمام أبو محمد عبد الله المنوفي (٢) عن امرأة عالجت استعجال دم الحيض لقصد الخروج من العدة فجاءتها الحيضة فهل تخرج * من العدة؟ فقال: الظاهر أنها لا تخرج من العدة بذلك. وتوقف عن ترك الصلاة والصيام.

قال صاحب التوضيح (٣): وإِنما قال: الظاهر، لاحتمال أن استعجاله لا

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 447 (SanadKitab #132974, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.