Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 465

  1. الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه
  2. باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره
  3. الركن الرابع: الوقوف بعرفة

ومن كان له ثقل وعيال فله أن يؤخر، ما لم تصفرَّ الشمس، ولا يصلي يومَ النفر بمسجد مِنى غير صلاة الصبح، قاله عبد الحق في تهذيب الطالب، ونقله عن مالك في الموَّازية.

فرع:

وإِذا تعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام الرمي.

وقال ابن حبيب: سنة المتعجل أن يرمي جمار اليوم الثاني بعد الزوال قبل الصلاة ثم يعود من فوره * فيرمي لليوم الثالث، كما كان يفعل لو أقام، ثم ينفر صادرًا إِلى مكة، وليس عليه أن ينزل المحصب.

وكذلك قال ابن شهاب.

والأول (١) هو قول مالك وأصحابه أعني في سقوط الرمي.

وأما نزول المصحب فليس هو محل الخلاف بل حكمهم (٢) القصد إِلى مكة لطواف الوداع.

ونقل مكي (٣) من أصحابنا في منسكه أن يدفن حصى اليوم الثالث.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 465 (SanadKitab #132974, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.