Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 478

  1. الباب الرابع: في التمتع
  2. [معنى التمتع]

ولوجوب الدم سبعة شروط (١).

الأول: أن يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد قبل أن يرجع إِلى أفقه أو مِثْل أُفقِه في البُعْد. والأُفْقُ: البلد. فلو عاد ثم حج من عامه لم يكن متمتِّعًا، لأنه أنشأ لكل نُسك سفرًا.

تنبيه:

أطلق المؤلفون هذا الشرط وقيَّده أبو محمد بما إِذا كان يمكنه أن يصل إِلى أفقه ثم يعود من عامه، فلو كان أفقه بإِفريقية فرجع إِلى مصر ثم حج سقط عنه دم التمتع، لأنه لا يمكنه العود إِلى أُفْقِهِ (٢).

أما لو رجع الآفاقي فأحرم بالحج من ميقاته، لم يسقطْ عنه الدم للتمتُّعِ (٣).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 478 (SanadKitab #132974, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.