واختلف فيما بين التَّمتُّع والقِران (١) على أربعة أقوال:
أحدها: القِران أفضل، وهو لمالك في المجموعة، لشبهه بالإِفراد.
الثاني: التمتع أفضل: وهو من المعونة (٢) والتلقين (٣)، لاشتماله على العملين.
الثالث: أنه يختلف باختلاف الأحوال.
قال أشهب: القران أحب إِليّ، ومن قدم وبينه وبين الحج زمن طويل، يشق عليه فيه الإِحرام، ويخاف قلة الصبر، فالتمتع أحبّ إِلي.
الرابع: لا يجوز تفضيل بعضها على بعض؛ لأنه ﷺ شرعها ولم يفضل بينها.
يريد: الإِفراد والقِرَان والتمتع.
فرع:
قال اللخمي: من أردف الحج من الحِلِّ طاف للقدوم إِذا دخل مكة، وإِن كان أردفه بعد أن دخل الحرم لم يطف، وأخَّر ذلك حتى يقدم من عرفة؛ لأنها