Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 497

  1. الباب الخامس: في صفة القرآن
  2. [معنى القران]

فصل

وشرط وجود دم القران (١): أن يحج من عامه؛ لأنه نقص طوافًا وسعيًا للعمرة، واندرجا له في الحج.

تنبيه:

هذا الشرط لا يحتاج إِليه إِذا تأملته، وقد نصَّ عليه المتأخرون، لأن مرادهم الاحترازُ عمَّن فاته الحجُّ، لأنه حينئذ يتحلَّل بعمرةٍ وبحج من العام الثاني، فيسقط عنه دمُ القران الذي لزمه في العام الأول، فإِن لم يتحلل فقد نقص طوافًا وسعيًا، كما ذكرناه، فيجبر بالدم، قاله ابن عبد السلام.

وله شرط ثان: وهو أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ولا من ذي طوى، فإِن الحاضر لا دم عليه، كما تقدم على المشهور (٢).

وقال عبد الملك: يلزمهم (٣) الدم؛ لأن القِران أسقط عنهم أحد العملين.

وللحاضر أن يفعل في القران، في الاكتفاء بطواف واحد وسعي واحد، مَا يفعلُه غيرُ الحاضر.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 497 (SanadKitab #132974, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.