Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 513

  1. الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم
  2. [حج الولي بالصبي]

وقيل: حكمها حكم زيادة النفقة، فيفرق بين خروجه مختارًا أو خشية الضيعة.

فرع:

ولا يطوف بالصبي إِلا من طاف عن نفسه (١) وجائز أن يسعى به من لم يَسْعَ لنفسه.

ومن سعى بصبيٍّ ينوي السعيَ عن نفسه وعن الصبي أجزأهما عند مالك، وذلك إِذا طاف بالصبي غيره، حتى لا يفصل الذي يسعى به بين طوافه وسعيه بطواف الصبي (٢) ذكره في الطرر لأبي إِبراهيم الأعرج.

ولو فعل ذلك به في الطواف أعاد الطائف عن نفسه استحبابًا، وقيل: إِيجابًا.

وأما الصبي فقيل: يجزيه، وقيل: يعيد عنه استحبابا، وقيل: إِيجابًا وقيل: يجزئ عنهما.

فرع:

وإِذا طاف به غير محمول رمل به الأشواط الثلاثة في بطن المَسيل. وإِن

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 513 (SanadKitab #132974, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.