Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 528

  1. الباب الثامن: فيما شرع للحاج فعله، فإذا تركه تم حجه ووجب عليه الدم
  2. فرع

فائدة:

الوقوف بالمشعر أخفض رتبة من البيت بالمزدلفة * فقد نقل اللخمي عن مالك وابن القاسم أنه إِذا نزل بالمزدلفة ولم يقف بالمشعر فلا دم عليه، وإِن وقف بالمشعر ولم ينزل بالمزدلفة كان عليه الدم. قال: وجعلوا النزول بالمزدلفة آكد من: الوقوف بالمشعر.

التاسعة: رمي الجمار. فإِن تركها في أيامها أو جمرة منها أو حصاة حتى انقضت أيام الرمي فعليه الهدي، وكذلك لو فعلها في وقت القضاء.

والهدي في ترك الجمار كلها بدنةٌ، فإِن لم يجد فبقرة فإِن لم يجدها فشاة، فأما في حصاة أو حصاتين فعليه شاة.

العاشرة: ترك المبيت بمنى يوجب الدم (١) وقد تقدم بيانه (٢).

الحادية عشرة: أن يحلق بمِنى في أيام منى، فلو (٣) ترك الحلاق حتى خرج شهر ذي الحجة. قال بعضهم: لو خرجت أيامَ الرمْي فإِنه يحلق ويهدي، وقولهم: إِن أخر الحلاق حتى بلغ بلده، هذا ليس بشرط.

الثانية عشرة: أن يطوف طواف الإِفاضة في يوم النحر، فلو طاف بعده وجب الدم على أن آخر أشهر الحج اليوم العاشر، ولو أخر طواف الإِفاضة حتى

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 528 (SanadKitab #132974, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.