Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 546

  1. الباب التاسع: في محظورات الحج
  2. القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه

قبل هذا في علة واحدة إِذا افترقت فيه النية أو اجتمعت (١).

قال: هكذا سمعت ابن الماجشون يقول في هذا كله.

فرع:

قال ابن الماجشون: وإِذا لبس المحرم ما لا يلبسه * المحرم من غير علة ثم اعتل فمضى على لبسه ذلك لعلته ثم صحَّ ومضى عليه لم يكن عليه إِلا فدية واحدة؛ لأنه فعلٌ واحدٌ متصلٌ.

قال: ولو لبسه أولًا وهو مريض فدام عليه صح فلم ينزعه، كان عليه فديتان: فدية للبسه حين اضطر إِليه أولًا وفدية في دوامه عليه بعد صحته، وليس عليه في دوامه في مرضه الثاني فدية، وكأنه مرضٌ متصلٌ بالمرض الأول.

فرع:

قال ابن رشد: سئل مالك عن المحرم يتخذ الخِرقة لفرجهِ فيجعلها فيه عند منامه؟ قال: لا بأس بذلك، وليس هذا يشبه الذي يلف خرقة على فرجه للبول والمذي، ذلك يفتدي (٢).

وقيل: لا فدية عليه، وإِنما أوجب الفدية في ذلك لأنه يزيل الشعث عن الجسد بثبوته عليه قياسًا على المخيط؛ والقول بنفيها لأن تلك الخرقة لا تدخل في معنى النهي عن لباس المخيط.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 546 (SanadKitab #132974, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.