Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 563

  1. الباب التاسع: في محظورات الحج
  2. القسم الثاني: التطيب.

ولا بأس إِذا آذاه القمل في إِزاره أن يضعه ويلبس غيره.

واختلف ابن القاسم وسحنون في بيعه (١).

فقال سحنون: في بيعه تعريض لقتل القمل.

وقال ابن القاسم ببيعه.

فإِن اضطر لغسله لجنابة أو نجاسة، فيغسله بالماء وحده (٢)، ولا يجوز له أن يغسله بالحرض (٣) أو الصابون خيفة قتل الدواب.

ولا يجوز له أن يغسل ثوب غيره من محل أو محرم خيفة قتل الدواب، ولأنه لا ضرورة تدعو إِلى ذلك، كثياب نفسه، وتجب عليه الفدية إِذا فعل ما يترفه به ويزيل به أذى، كحلق العانة ونتف الإِبط أو حلقهما بالنورة، وقص الشارب، أو نتف شعر، أو نتف من عينيه أو حواجبه ما أماط به عنه أذى افتدى (٤).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 563 (SanadKitab #132974, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.