Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 570

  1. الباب التاسع: في محظورات الحج
  2. القسم الثاني: التطيب.

فديتان؛ لأن الظاهر من حاله أنه إِنما استعمله لأجل المرض، وبقاؤه بعد ذلك في الصحة لم يكن منويًّا أولًا فصار كفعلين، والثاني منهما متراخ عن الأول.

قاعدة:

اعلم أن موجبات الفدية يشترط فيها أن يحصل للمحرم بلبسها الانتفاعُ، وذلك أن منها ما لا يقع إِلا منتفعًا به كحلق الشعر ومس الطيب، ومنها ما لا ينتفع به إِلا بطول مَّا، كلبس المخيط.

فالأول: تحب فيه الفدية على أي وجه صدر.

والثاني يفصل فيه، فحيث قلنا: تجب الفدية بلبس ثوب أو خف، فيعتبر انتفاعه من دفع حر أو برد أو دوام كاليوم، فإِن نزعه مكانه فلا فدية.

فرع:

لا إِثم على ذي عذر من مرض (١) أو حرٍّ أو برد، وعليه الفدية (٢).

تنبيه:

فعلُ العمدِ والسهو والضرورة والجهل في الفدية سواء، إِلا في حرج عام كما لو غطى رأسه نائما أو ألقت الريحُ الطيبَ عليه، فإِنه في هذا وشبهه لا فدية عليه، فلو تراخى في إِزالته لزمته.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 570 (SanadKitab #132974, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.