السادسة عشر: أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول في الطواف الأول، وهو سعي خفيف، ولا ترمل المرأة. وقيل: في تركه دم.
السابعة عشر: الإِقبال في الطواف على الذكر والدعاء، دون القراءة.
الثامنة عشر: تقبيل الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف، عند الخروج إِلى السعي.
التاسعة عشر: أن يصل الطواف بالسعي.
العشرون: أن يصعد على الصفا حيث يرى البيت. وكذا المروة يرقى عليها، وإِن كان البيت لا يرى منها لارتفاع الدور.
الحادية والعشرون: أن يستقبل الكعبة فوق الصفا، ويدعو كما تقدم بيانه (١).
الثانية والعشرون: الرمَل في بطن المسيل للرجال دون النساء.
الثالثة والعشرون: أن يكون سعيه متطهرًا.